Legal opinion 28/02/1979
رأي استشاري رقم 205/1979
- Number
- 205/1979
- Date
- 28/02/1979
- Requested by
- وزارة التربية الوطنية
- File
- 9999/1979
- Source
- Lebanese University
ايجار مدرسة المنية الرسمية بعد ان زاد بدل الايجار بنسبة 25%
ان اعتمادات الايجارات غير المعقودة لا تدور عادة اذ ليس هناك في الملف ما يدل انها مدورة وباعتبار ان موازنة السنة الحالية 1979 لم تصدر بعد ، فعلى هذا لا يمكن في الوقت الحاضر صرف النفقة موضوع البحث ويقتضي انتظار صدور موازنة 1979 كي يمكن ان تعقد على ما يكون قد ارصد فيها من اعتمادات للايجارات وشرط ان تسمح وضعية تلك الاعتمادات بعقد النفقة.