Legal opinions

Legal opinion 28/02/1979

رأي استشاري رقم 205/1979

Number
205/1979
Date
28/02/1979
Requested by
وزارة التربية الوطنية
File
9999/1979
Source
Lebanese University

ايجار مدرسة المنية الرسمية بعد ان زاد بدل الايجار بنسبة 25%

ان اعتمادات الايجارات غير المعقودة لا تدور عادة اذ ليس هناك في الملف ما يدل انها مدورة وباعتبار ان موازنة السنة الحالية 1979 لم تصدر بعد ، فعلى هذا لا يمكن في الوقت الحاضر صرف النفقة موضوع البحث ويقتضي انتظار صدور موازنة 1979 كي يمكن ان تعقد على ما يكون قد ارصد فيها من اعتمادات للايجارات وشرط ان تسمح وضعية تلك الاعتمادات بعقد النفقة.