Legal opinion 26/01/1979
رأي استشاري رقم 30/1979
- Number
- 30/1979
- Date
- 26/01/1979
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
تلزيم مياه بئر مجدليون في قضاء صيدا
ان الحالة المستعجلة الناشئة عن ظروف طارئة هي التي تتوفر فيها صفتا الطروء والعجلة ، وان الحالة تكون طارئة عندما لا يكون بالامكان في الظروف العادية التنبؤ بها قبل حدوثها او انتظار هذا الحدوث وتكون الحالة مستعجلة عندما تستلزم التنفيذ السريع الذي يتعذر معه سلوك الاجراءات العادية لتأمينه.