Legal opinions

Legal opinion 26/01/1979

رأي استشاري رقم 30/1979

Number
30/1979
Date
26/01/1979
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
9999/1978
Source
Lebanese University

تلزيم مياه بئر مجدليون في قضاء صيدا

ان الحالة المستعجلة الناشئة عن ظروف طارئة هي التي تتوفر فيها صفتا الطروء والعجلة ، وان الحالة تكون طارئة عندما لا يكون بالامكان في الظروف العادية التنبؤ بها قبل حدوثها او انتظار هذا الحدوث وتكون الحالة مستعجلة عندما تستلزم التنفيذ السريع الذي يتعذر معه سلوك الاجراءات العادية لتأمينه.