Legal opinions

Legal opinion 08/03/1974

رأي استشاري رقم 178/1974

Number
178/1974
Date
08/03/1974
Requested by
وزارة البريد والبرق والهاتف
File
9999/1974
Source
Lebanese University

تلزيم اكمال اشغال مركز الهاتف الآلي في جديدة المتن بمبلغ /218000/ل.ل.

ان استدراج العروض سندا لقرار مجلس الوزراء يتعارض مع أحكام المادة 145 من قانون المحاسبة العمومية التي تحدد الحالات التي يمكن فيها عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض وان الحالة موضوع المعاملة ليست من الحالات المذكورة في المادة 145 المشار إليها أعلاه.