Legal opinion 08/03/1974
رأي استشاري رقم 178/1974
- Number
- 178/1974
- Date
- 08/03/1974
- Requested by
- وزارة البريد والبرق والهاتف
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
تلزيم اكمال اشغال مركز الهاتف الآلي في جديدة المتن بمبلغ /218000/ل.ل.
ان استدراج العروض سندا لقرار مجلس الوزراء يتعارض مع أحكام المادة 145 من قانون المحاسبة العمومية التي تحدد الحالات التي يمكن فيها عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض وان الحالة موضوع المعاملة ليست من الحالات المذكورة في المادة 145 المشار إليها أعلاه.