Legal opinion 12/12/1979
رأي استشاري رقم 862/1979
- Number
- 862/1979
- Date
- 12/12/1979
- Requested by
- وزارة الاقتصاد والتجارة
- File
- 9999/1979
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد بالتراضي لبيع كمية من بذور دوار الشمس
انه يمكن اجراء اتفاق رضائي اذا جرت مزايدتان دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية ، وان المقصود بهذه العمليات هو التلزيم ولا علاقة لتصديق المحضر او عدم تصديقه من قبل المرجع الصالح وذلك لان عمليات التلزيم مستقلة تماما عن القرار الذي يتخذه المرجع الصالح لعقد النفقة لان قرار المرجع المذكور له صفة الاستنساب بمعنى ان له صلاحية مطلقة للتصديق او عدمه.