Legal opinions

Legal opinion 12/12/1979

رأي استشاري رقم 862/1979

Number
862/1979
Date
12/12/1979
Requested by
وزارة الاقتصاد والتجارة
File
9999/1979
Source
Lebanese University

مشروع عقد بالتراضي لبيع كمية من بذور دوار الشمس

انه يمكن اجراء اتفاق رضائي اذا جرت مزايدتان دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية ، وان المقصود بهذه العمليات هو التلزيم ولا علاقة لتصديق المحضر او عدم تصديقه من قبل المرجع الصالح وذلك لان عمليات التلزيم مستقلة تماما عن القرار الذي يتخذه المرجع الصالح لعقد النفقة لان قرار المرجع المذكور له صفة الاستنساب بمعنى ان له صلاحية مطلقة للتصديق او عدمه.