Legal opinions

Legal opinion 27/04/1974

رأي استشاري رقم 47/1974

Number
47/1974
Date
27/04/1974
Requested by
بلدية طرابلس
File
9999/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول كيفية تطبيق احكام المادة 22 من قانون البناء رقم 59/71 تاريخ 13/9/1971 في حال احداث رفراف حديد دون ترخيص مسبق من البلدية

ان الرفراف يخضع للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 23 من قانون البناء رقم 59/71 باعتباره قد اقيم دون الحصول على ترخيص قانوني باقامته ، خلافا لاحكام المادة الاولى من قانون البناء التي اخضعت تشييد الابنية على اختلاف انواعها وتحويلها وترميمها وتجديدها للحصول على رخصة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.