Legal opinion 27/04/1974
رأي استشاري رقم 47/1974
- Number
- 47/1974
- Date
- 27/04/1974
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول كيفية تطبيق احكام المادة 22 من قانون البناء رقم 59/71 تاريخ 13/9/1971 في حال احداث رفراف حديد دون ترخيص مسبق من البلدية
ان الرفراف يخضع للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 23 من قانون البناء رقم 59/71 باعتباره قد اقيم دون الحصول على ترخيص قانوني باقامته ، خلافا لاحكام المادة الاولى من قانون البناء التي اخضعت تشييد الابنية على اختلاف انواعها وتحويلها وترميمها وتجديدها للحصول على رخصة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.