Legal opinions

Legal opinion 30/04/1974

رأي استشاري رقم 48/1974

Number
48/1974
Date
30/04/1974
Requested by
وزارة الداخلية
File
9999/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في قانونية تلزيم اشغال طرق داخلية في بلدية محطة بحمدون

عدم قانونية تلزيم اشغال طرق داخلية في بلدية محطة بحمدون يعود : أولا : ان النسبة القصوى للتنزيل الموضوعة من قبل الادارة تقل عن 25 % من سعر الكشف التقديري الأمر الذي يخالف احكام المرسوم رقم 6232 تاريخ 2/2/1966 . ثانيا : ان العارض الوحيد في التلزيم قدم سعرا لا ينقص على الاقل 10% عن السعر التقديري الموضوع من قبل الادارة الذي يقتضي عدم الاخذ به.