Legal opinion 30/04/1974
رأي استشاري رقم 48/1974
- Number
- 48/1974
- Date
- 30/04/1974
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في قانونية تلزيم اشغال طرق داخلية في بلدية محطة بحمدون
عدم قانونية تلزيم اشغال طرق داخلية في بلدية محطة بحمدون يعود : أولا : ان النسبة القصوى للتنزيل الموضوعة من قبل الادارة تقل عن 25 % من سعر الكشف التقديري الأمر الذي يخالف احكام المرسوم رقم 6232 تاريخ 2/2/1966 . ثانيا : ان العارض الوحيد في التلزيم قدم سعرا لا ينقص على الاقل 10% عن السعر التقديري الموضوع من قبل الادارة الذي يقتضي عدم الاخذ به.