Legal opinions

Legal opinion 28/02/1974

رأي استشاري رقم 29/1974

Number
29/1974
Date
28/02/1974
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة بيروت
File
9999/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى حق المجلس البلدي باتخاذ قرار بعدم توجب تعويض الشرفية على عقار داخل في منطقة التحسين المحددة بمرسوم

ان اخراج عقار ما من منطقة التحسين يجب ان يتم بموجب مرسوم مماثل للمرسوم الذي قضى بتحديد المنطقة المذكورة ، ولا يكفي لذلك اتخاذ قرار من المجلس البلدي بالموضوع.