Legal opinion 28/02/1974
رأي استشاري رقم 29/1974
- Number
- 29/1974
- Date
- 28/02/1974
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة بيروت
- File
- 9999/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى حق المجلس البلدي باتخاذ قرار بعدم توجب تعويض الشرفية على عقار داخل في منطقة التحسين المحددة بمرسوم
ان اخراج عقار ما من منطقة التحسين يجب ان يتم بموجب مرسوم مماثل للمرسوم الذي قضى بتحديد المنطقة المذكورة ، ولا يكفي لذلك اتخاذ قرار من المجلس البلدي بالموضوع.