Legal opinion 23/03/1974
رأي استشاري رقم 36/1974
- Number
- 36/1974
- Date
- 23/03/1974
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى خضوع عقد ايجار مكاتب البعثة اللبنانية الدائمة في الامم المتحدة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة
ان العبرة في اخضاع عقود الايجار لرقابة الديوان الادارية المسبقة هي كون قيمتها تفوق 50 ألف ليرة ، وعليه يكون عقد الايجار المعروض قد وضع موضع التنفيذ دون عرضه على هذه الرقابة ، الا انه يقتضي صرف بدل الايجار لترتب حق للغير على الدولة.