Legal opinions

Legal opinion 23/03/1974

رأي استشاري رقم 36/1974

Number
36/1974
Date
23/03/1974
Requested by
وزارة المالية
File
9999/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى خضوع عقد ايجار مكاتب البعثة اللبنانية الدائمة في الامم المتحدة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة

ان العبرة في اخضاع عقود الايجار لرقابة الديوان الادارية المسبقة هي كون قيمتها تفوق 50 ألف ليرة ، وعليه يكون عقد الايجار المعروض قد وضع موضع التنفيذ دون عرضه على هذه الرقابة ، الا انه يقتضي صرف بدل الايجار لترتب حق للغير على الدولة.