Legal opinion 18/02/1974
رأي استشاري رقم 19/1974
- Number
- 19/1974
- Date
- 18/02/1974
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 9999/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول محاسبة اموال المشاريع التي تقوم بها مصلحة الانعاش الاجتماعي بطريقة العقود الجماعية
انه اذا كان من الصعب تطبيق احكام النظام المالي العائد لمصلحة الانعاش الاجتماعي فيما لم يرد في شأنه نص صريح في العقد النموذجي العائد لهذه المشاريع المشتركة فانه يقتضي اما تعديل العقد النموذجي وتضمينه احكاما تبين كيفية اجراء الصفقات العائدة للمشاريع المشتركة وكل ما يتعلق باصول محاسبة الاموال موضوعها ، او وضع نظام خاص لهذه الغاية يجري تصديقه من سلطتي الوصاية والمالية حسب الاصول.