Legal opinion 16/08/1990
رأي استشاري رقم 8/1990
- Number
- 8/1990
- Date
- 16/08/1990
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 9999/1987
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى قانونية تخصيص الصندوق المستقل للدفاع المدني بجزء من عائدات الرسوم المشتركة البلدية
ان احكام المرسومين الاشتراعيين رقم 159/59 ورقم 50/67 المتضمنة وسائل تمويل الصندوق المستقل للدفاع المدني ، بما فيها احكام المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 القاضية بتخصيص الصندوق المذكور بمساهمات بلدية تتمثل بجزء من حصة البلديات المعنية من الرسوم المشتركة ومن الرسوم على المواد الملتهبة المودعة الصندوق البلدي المستقل ما تزال سارية المفعول بالرغم من الالغاء الوارد في المادة 17 من المرسوم رقم 1917/79.