Legal opinions

Legal opinion 16/08/1990

رأي استشاري رقم 8/1990

Number
8/1990
Date
16/08/1990
Requested by
وزارة الداخلية
File
9999/1987
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى قانونية تخصيص الصندوق المستقل للدفاع المدني بجزء من عائدات الرسوم المشتركة البلدية

ان احكام المرسومين الاشتراعيين رقم 159/59 ورقم 50/67 المتضمنة وسائل تمويل الصندوق المستقل للدفاع المدني ، بما فيها احكام المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 القاضية بتخصيص الصندوق المذكور بمساهمات بلدية تتمثل بجزء من حصة البلديات المعنية من الرسوم المشتركة ومن الرسوم على المواد الملتهبة المودعة الصندوق البلدي المستقل ما تزال سارية المفعول بالرغم من الالغاء الوارد في المادة 17 من المرسوم رقم 1917/79.