Legal opinion 27/10/1981
رأي استشاري رقم 340/1981
- Number
- 340/1981
- Date
- 27/10/1981
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 9999/1981
- Source
- Lebanese University
تكليف شركة بيهم الاستمرار بتقديم البرنامج التلفزيوني لليانصيب الوطني لنهاية عام 1981
ان طبيعة الاستمرار مع الملتزم السابق هي مؤقتة وقد انتهى مفعوله في نهاية العام 1980 مما كان يتوجب على الادارة ان تجري استدراج العروض او التلزيم الاصولي في حينه ، وعليه ان الاستمرار في تكليف الملتزم السابق حتى نهاية العام 1981 يكون واقعاً في غير محله القانوني.