Legal opinions

Legal opinion 27/10/1981

رأي استشاري رقم 340/1981

Number
340/1981
Date
27/10/1981
Requested by
وزارة المالية
File
9999/1981
Source
Lebanese University

تكليف شركة بيهم الاستمرار بتقديم البرنامج التلفزيوني لليانصيب الوطني لنهاية عام 1981

ان طبيعة الاستمرار مع الملتزم السابق هي مؤقتة وقد انتهى مفعوله في نهاية العام 1980 مما كان يتوجب على الادارة ان تجري استدراج العروض او التلزيم الاصولي في حينه ، وعليه ان الاستمرار في تكليف الملتزم السابق حتى نهاية العام 1981 يكون واقعاً في غير محله القانوني.