Legal opinions

Legal opinion 28/01/1981

رأي استشاري رقم 32/1981

Number
32/1981
Date
28/01/1981
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
9999/1981
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق مع شركة "ايديب - كونسيلت" لدراسات فنية لازمة لتطوير وتنظيم الجناح الفني في المطار

ان الوزير هو الذي يحدد امكانيات الادارة بوصفه رئيسها الاعلى عملاً باحكام المادة 150 من قانون المحاسبة العمومية . وبما ان المعاملة لم تعرض على الوزير وخاصة ان قيمتها تدخل فيها صلاحيته ، الامر الذي يقضي عدم الموافقة عليها .