Legal opinion 28/01/1981
رأي استشاري رقم 32/1981
- Number
- 32/1981
- Date
- 28/01/1981
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 9999/1981
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق مع شركة "ايديب - كونسيلت" لدراسات فنية لازمة لتطوير وتنظيم الجناح الفني في المطار
ان الوزير هو الذي يحدد امكانيات الادارة بوصفه رئيسها الاعلى عملاً باحكام المادة 150 من قانون المحاسبة العمومية . وبما ان المعاملة لم تعرض على الوزير وخاصة ان قيمتها تدخل فيها صلاحيته ، الامر الذي يقضي عدم الموافقة عليها .