Legal opinions

Legal opinion 28/07/1981

رأي استشاري رقم 169/1981

Number
169/1981
Date
28/07/1981
Requested by
وزارة الإسكان والتعاونيات
File
9999/1981
Source
Lebanese University

تلزيم تقديم اشغال مجارير في رياق - حوش حالا

عدم الموافقة على المناقصة المعروضة لأن النسب الضئيلة تجعل المنافسة صورية وغير جدية ولا تؤمن المصلحة العامة كما ان مجلس شورى الدولة اعتبر ان الاتفاق بين المشتركين في المناقصة لتجنب المزاحمة وتقديم اسعار متشابهة تعني حصول تواطؤ يفسد المناقصة.