Legal opinion 28/07/1981
رأي استشاري رقم 169/1981
- Number
- 169/1981
- Date
- 28/07/1981
- Requested by
- وزارة الإسكان والتعاونيات
- File
- 9999/1981
- Source
- Lebanese University
تلزيم تقديم اشغال مجارير في رياق - حوش حالا
عدم الموافقة على المناقصة المعروضة لأن النسب الضئيلة تجعل المنافسة صورية وغير جدية ولا تؤمن المصلحة العامة كما ان مجلس شورى الدولة اعتبر ان الاتفاق بين المشتركين في المناقصة لتجنب المزاحمة وتقديم اسعار متشابهة تعني حصول تواطؤ يفسد المناقصة.