Legal opinion 30/12/1978
رأي استشاري رقم 2/1978
- Number
- 2/1978
- Date
- 30/12/1978
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 9999/1977
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول نفقة بدل اتعاب عن ساعات تدريس للسيد عادل كركي خلال العام الجاري
ان المادة 81 من قانون المحاسبة العمومية تتناول النفقات المترتبة خلال السنين السابقة وان اعطاء التعويض المترتب عن ساعات تدريس قام بها صاحب العلاقة يمكن ان يتم بالتعاقد معه على اعطائه بدل الاتعاب _ او باصدار قرار اداري يتضمن اعطاءه هذا البدل ، وان الاتفاقية او القرار يشكلان عقدا للنفقة يخضع للاحكام المتعلقة بعقد النفقة ولا سيما تأشير مراقب عقد النفقات.