Legal opinions

Legal opinion 31/03/1978

رأي استشاري رقم 28/1978

Number
28/1978
Date
31/03/1978
Requested by
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
File
9999/1978
Source
Lebanese University

بيان الرأي الاستشاري حول تسوية وتسديد حقوق مترتبة للغير لسنوات سابقة لدى مصلحة سكك حديد الدولة والنقل المشترك

ليس هناك ما يمنع تطبيق قرار مجلس الادارة القاضي باعتماد الطريقة التي طبقت في الادارات العامة والذي اقترن بتصديق وزارتي المالية والوصاية وذلك بالنسبة لتصفية وصرف النفقات التي عقدت بين 1/1/75 و30/6/77 اما بالنسبة للحقوق المترتبة للغير خلال 1975-1976-1977 فيقتضي تطبيق المادة 84 من نظام المصلحة المالي المتعلقة بصرف نفقات السنين السابقة او فتح اعتماد اضافي في موازنة عام 78.