Legal opinion 31/03/1978
رأي استشاري رقم 28/1978
- Number
- 28/1978
- Date
- 31/03/1978
- Requested by
- مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي الاستشاري حول تسوية وتسديد حقوق مترتبة للغير لسنوات سابقة لدى مصلحة سكك حديد الدولة والنقل المشترك
ليس هناك ما يمنع تطبيق قرار مجلس الادارة القاضي باعتماد الطريقة التي طبقت في الادارات العامة والذي اقترن بتصديق وزارتي المالية والوصاية وذلك بالنسبة لتصفية وصرف النفقات التي عقدت بين 1/1/75 و30/6/77 اما بالنسبة للحقوق المترتبة للغير خلال 1975-1976-1977 فيقتضي تطبيق المادة 84 من نظام المصلحة المالي المتعلقة بصرف نفقات السنين السابقة او فتح اعتماد اضافي في موازنة عام 78.