Legal opinion 19/01/1978
رأي استشاري رقم 10/1978
- Number
- 10/1978
- Date
- 19/01/1978
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 9999/1977
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول التزام البسة شتوية لبعض فئات الموظفين المدنيين لعام 1975-1976
ان قيام المتعهدين بتسليم المواد المطلوبة الى الادارة التي وضعتها في مستودعاتها في ظل الظروف الاستثنائية يعتبر استلاما واقعيا وكافيا لتصفية المبالغ المترتبة للمتعهدين وصرفها واعادة الكفالات العائدة لهم وان الظروف الاستثنائية تحول دون استلامهم اجازات الشراء المعروضة لمتابعة التنفيذ لذلك يقتضي اعادة الكفالات اليهم من قبل المرجع الصالح لعقد النفقة.