Legal opinions

Legal opinion 19/01/1978

رأي استشاري رقم 10/1978

Number
10/1978
Date
19/01/1978
Requested by
التفتيش المركزي
File
9999/1977
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول التزام البسة شتوية لبعض فئات الموظفين المدنيين لعام 1975-1976

ان قيام المتعهدين بتسليم المواد المطلوبة الى الادارة التي وضعتها في مستودعاتها في ظل الظروف الاستثنائية يعتبر استلاما واقعيا وكافيا لتصفية المبالغ المترتبة للمتعهدين وصرفها واعادة الكفالات العائدة لهم وان الظروف الاستثنائية تحول دون استلامهم اجازات الشراء المعروضة لمتابعة التنفيذ لذلك يقتضي اعادة الكفالات اليهم من قبل المرجع الصالح لعقد النفقة.