Legal opinion 23/01/1978
رأي استشاري رقم 13/1978
- Number
- 13/1978
- Date
- 23/01/1978
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 9999/1977
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول اعفاء نفقات تسليف اصحاب الاملاك المبنية المتضررة من رقابة ديوان المحاسبة ورقابة مراقب عقد النفقات
الرقابة المسبقةهي رقابة ديوان المحاسبة ورقابة مراقب عقد النفقات وهي التي عنتها المديرية العامة للاسكان في المرسوم رقم 4796/66 وان نص المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 يعني الاعفاء من رقابة ديوان المحاسبة ورقابة مراقب عقد النفقات سواء على مشاريع عقد النفقة او على امر الدفع.