Legal opinions

Legal opinion 23/01/1978

رأي استشاري رقم 13/1978

Number
13/1978
Date
23/01/1978
Requested by
وزارة العدل
File
9999/1977
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول اعفاء نفقات تسليف اصحاب الاملاك المبنية المتضررة من رقابة ديوان المحاسبة ورقابة مراقب عقد النفقات

الرقابة المسبقةهي رقابة ديوان المحاسبة ورقابة مراقب عقد النفقات وهي التي عنتها المديرية العامة للاسكان في المرسوم رقم 4796/66 وان نص المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 يعني الاعفاء من رقابة ديوان المحاسبة ورقابة مراقب عقد النفقات سواء على مشاريع عقد النفقة او على امر الدفع.