Legal opinions

Legal opinion 23/01/1978

رأي استشاري رقم 14/1978

Number
14/1978
Date
23/01/1978
Requested by
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
File
9999/1978
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن استرجاع كفالة مصرفية

ان المادة 132 من النظام المالي للمصلحة اوجبت الحصول على براءة ذمة قبل رد الكفالة ولان التحقيق مع امين الصندوق لم ينته بعد فليس هناك مجال للنظر في ابراء ذمته يجب انتظار نتيجة التحقيق وعلى ضوئها يتم النظر في ابراء ذمته.