Legal opinion 23/01/1978
رأي استشاري رقم 14/1978
- Number
- 14/1978
- Date
- 23/01/1978
- Requested by
- مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن استرجاع كفالة مصرفية
ان المادة 132 من النظام المالي للمصلحة اوجبت الحصول على براءة ذمة قبل رد الكفالة ولان التحقيق مع امين الصندوق لم ينته بعد فليس هناك مجال للنظر في ابراء ذمته يجب انتظار نتيجة التحقيق وعلى ضوئها يتم النظر في ابراء ذمته.