Legal opinion 30/01/1978
رأي استشاري رقم 17/1978
- Number
- 17/1978
- Date
- 30/01/1978
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي في تعويضات تزيد عن الحد الاقصى
بما ان المادة الاولى من المرسوم رقم 17252 تاريخ 26/8/1964 نصت على قسمة التعويضات المحددة لرؤساء واعضاء لجان الاستملاك (بموجب المرسوم رقم 11239 تاريخ 5 ايار 1964) الى 50% بمثابة نفقات نقل وانتقال و50% بمثابة تعويض عن اعمالاضافيةفانه يقتضي اعتبار نصف التعويض الذي تقاضاه رئيس لجنة الاستملاك من مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية خلال العام 1964بمثابة نفقات نقل وانتقال واجراء المحاسبة معه على هذا الاساس.