Legal opinions

Legal opinion 30/01/1978

رأي استشاري رقم 17/1978

Number
17/1978
Date
30/01/1978
Requested by
التفتيش المركزي
File
9999/1978
Source
Lebanese University

بيان الرأي في تعويضات تزيد عن الحد الاقصى

بما ان المادة الاولى من المرسوم رقم 17252 تاريخ 26/8/1964 نصت على قسمة التعويضات المحددة لرؤساء واعضاء لجان الاستملاك (بموجب المرسوم رقم 11239 تاريخ 5 ايار 1964) الى 50% بمثابة نفقات نقل وانتقال و50% بمثابة تعويض عن اعمالاضافيةفانه يقتضي اعتبار نصف التعويض الذي تقاضاه رئيس لجنة الاستملاك من مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية خلال العام 1964بمثابة نفقات نقل وانتقال واجراء المحاسبة معه على هذا الاساس.