Legal opinion 02/02/1978
رأي استشاري رقم 18/1978
- Number
- 18/1978
- Date
- 02/02/1978
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي الاستشاري حول ما اذا كانت القرارات الصادرة عن رئيس بلدية طرابلس باعطاء سلفات مالية هي قانونية ام انه يقتضي صدور مثل هه القرارات من المجلس البلدي
بما ان مشروع اعطاء سلفة طارئة هو بمثابة مشروع عقد نفقة وعليه فان المرجع الصالح لاصدار القرار باعطاء هذه السلفة هو رئيس البلدية في الحدود المقررة للبيان او الفاتورة واذا زادت قيمة السلفة عن هذا الحد يكون المرجع المختص لاعطائها هو المجلس البلدي.