Legal opinions

Legal opinion 02/02/1978

رأي استشاري رقم 18/1978

Number
18/1978
Date
02/02/1978
Requested by
وزارة الداخلية
File
9999/1978
Source
Lebanese University

ابداء الرأي الاستشاري حول ما اذا كانت القرارات الصادرة عن رئيس بلدية طرابلس باعطاء سلفات مالية هي قانونية ام انه يقتضي صدور مثل هه القرارات من المجلس البلدي

بما ان مشروع اعطاء سلفة طارئة هو بمثابة مشروع عقد نفقة وعليه فان المرجع الصالح لاصدار القرار باعطاء هذه السلفة هو رئيس البلدية في الحدود المقررة للبيان او الفاتورة واذا زادت قيمة السلفة عن هذا الحد يكون المرجع المختص لاعطائها هو المجلس البلدي.