Legal opinions

Legal opinion 19/12/1974

رأي استشاري رقم 120/1974

Number
120/1974
Date
19/12/1974
Requested by
وزارة الداخلية
File
9999/1974
Source
Lebanese University

اعادة النظر في الراي الاستشاري رقم 92 تاريخ 30/9/1974

انه لبلدية سوق الغرب ان تقدر المدة التي استغرقتها فعليا عملية التسلم والتسليم ، وان تعطي المحاسب السابق تعويضا عن هذه المدة بالاستناد للمادة 16 من نظام مستخدميها ، شرط الا يتجاوز هذا التعويض راتبه عن شهر واحد ، كما تقضي بذلك المادة المذكورة.