Legal opinion 19/12/1974
رأي استشاري رقم 120/1974
- Number
- 120/1974
- Date
- 19/12/1974
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
اعادة النظر في الراي الاستشاري رقم 92 تاريخ 30/9/1974
انه لبلدية سوق الغرب ان تقدر المدة التي استغرقتها فعليا عملية التسلم والتسليم ، وان تعطي المحاسب السابق تعويضا عن هذه المدة بالاستناد للمادة 16 من نظام مستخدميها ، شرط الا يتجاوز هذا التعويض راتبه عن شهر واحد ، كما تقضي بذلك المادة المذكورة.