Legal opinions

Legal opinion 03/01/1978

رأي استشاري رقم 1/1978

Number
1/1978
Date
03/01/1978
Requested by
وزارة المالية - ادارة الجمارك
File
9999/1977
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن صرف فاتورة لشركة صناعات البلاستيك واعادة كفالة مصرفية

ليس هناك ما يثبت حصول استلام مادي او قانوني للبضاعة ومن الضروري استصدار نص تشريعي يجيز للادارة تصفية النفقة بدون الاستناد الى اوراق ثبوتية - وان الكفالة لا تعاد الا بعد الانتهاء من استلام البضاعة وفقا للقانون وباعتبار ان جزءا من البضاعة لا يزال يشكل موضوع خلاف مع المتعهد.