Legal opinion 03/01/1978
رأي استشاري رقم 1/1978
- Number
- 1/1978
- Date
- 03/01/1978
- Requested by
- وزارة المالية - ادارة الجمارك
- File
- 9999/1977
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن صرف فاتورة لشركة صناعات البلاستيك واعادة كفالة مصرفية
ليس هناك ما يثبت حصول استلام مادي او قانوني للبضاعة ومن الضروري استصدار نص تشريعي يجيز للادارة تصفية النفقة بدون الاستناد الى اوراق ثبوتية - وان الكفالة لا تعاد الا بعد الانتهاء من استلام البضاعة وفقا للقانون وباعتبار ان جزءا من البضاعة لا يزال يشكل موضوع خلاف مع المتعهد.