Legal opinions

Legal opinion 17/01/1978

رأي استشاري رقم 4/1978

Number
4/1978
Date
17/01/1978
Requested by
وزارة المالية
File
9999/1977
Source
Lebanese University

بيان الرأي فيما اذا كان يحق للمدير العام للامن العام السفر الى الخارج بامر مهمة موقع منه ، وبالتالي ترتب تعويض نقل وانتقال له

يحق للمدير العام للامن العام تنظيم امر مهمة لنفسه للسفر خارج البلاد اذا كانت المهمة ذات طابع سري عملا بأحكام المادة 17 من المرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/59 وليس هناك حاجة لاستصدار المرسوم بذلك عملا بأحكام المرسوم رقم 3950/60 وذلك لان هذا الاخير نص عام والاول نص خاص ويقتضي تطبيق النص الخاص.