Legal opinion 17/01/1978
رأي استشاري رقم 4/1978
- Number
- 4/1978
- Date
- 17/01/1978
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 9999/1977
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي فيما اذا كان يحق للمدير العام للامن العام السفر الى الخارج بامر مهمة موقع منه ، وبالتالي ترتب تعويض نقل وانتقال له
يحق للمدير العام للامن العام تنظيم امر مهمة لنفسه للسفر خارج البلاد اذا كانت المهمة ذات طابع سري عملا بأحكام المادة 17 من المرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/59 وليس هناك حاجة لاستصدار المرسوم بذلك عملا بأحكام المرسوم رقم 3950/60 وذلك لان هذا الاخير نص عام والاول نص خاص ويقتضي تطبيق النص الخاص.