Legal opinions

Legal opinion 03/10/1974

رأي استشاري رقم 95/1974

Number
95/1974
Date
03/10/1974
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
9999/1974
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول تنفيذ اشغال المدرج الشرقي الجديد في مطار بيروت الدولي

1-ان للادارة وحدها صلاحية استشارية في ان تقرر ما اذا كان من مصلحتها اجراء الاتفاق مع شركة سبي باتينيول ، ام الغاء الصفقة وتحمل التعويض الناتج عن ذلك ، وان هذه الامور خارجة عن صلاحية ديوان المحاسبة في نطاق ابداء الرأي. 2-انه بامكان الادارة تحمل الاعباء المالية العائدة لتأمين الورشة وكفالات الضمان والتوقيفات العشرية والضرائب والرسوم اذا رأت في ذلك مصلحة لها مع العلم ان هذا التدبير يؤدي بالنتيجة الى تخفيض معدلات الاسعار.