Legal opinion 03/10/1974
رأي استشاري رقم 95/1974
- Number
- 95/1974
- Date
- 03/10/1974
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول تنفيذ اشغال المدرج الشرقي الجديد في مطار بيروت الدولي
1-ان للادارة وحدها صلاحية استشارية في ان تقرر ما اذا كان من مصلحتها اجراء الاتفاق مع شركة سبي باتينيول ، ام الغاء الصفقة وتحمل التعويض الناتج عن ذلك ، وان هذه الامور خارجة عن صلاحية ديوان المحاسبة في نطاق ابداء الرأي. 2-انه بامكان الادارة تحمل الاعباء المالية العائدة لتأمين الورشة وكفالات الضمان والتوقيفات العشرية والضرائب والرسوم اذا رأت في ذلك مصلحة لها مع العلم ان هذا التدبير يؤدي بالنتيجة الى تخفيض معدلات الاسعار.