Legal opinions

Legal opinion 04/04/1978

رأي استشاري رقم 32/1978

Number
32/1978
Date
04/04/1978
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
9999/1978
Source
Lebanese University

ابداء الرأي الاستشاري حول صرف تعويض ساعات تدريس للقاضي جواد عسيران في السنة الدراسية 76-1977

يحق للقاضي جواد عسيران اعطاء ساعات تدريس الحقوق في السنة الدراسية بمعدل مئة وستين ساعة وان ورود بدل اتعاب في قرار الجامعة لا يعني انه اصح من عبارة تعويض على سبيل التسوية لان المعنى هو واحد وفضلا عما تقدم فان مرور شهرين على صدور القرار ينشىءحقا مكتسبا لصاحب العلاقة.