Legal opinion 04/04/1978
رأي استشاري رقم 32/1978
- Number
- 32/1978
- Date
- 04/04/1978
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي الاستشاري حول صرف تعويض ساعات تدريس للقاضي جواد عسيران في السنة الدراسية 76-1977
يحق للقاضي جواد عسيران اعطاء ساعات تدريس الحقوق في السنة الدراسية بمعدل مئة وستين ساعة وان ورود بدل اتعاب في قرار الجامعة لا يعني انه اصح من عبارة تعويض على سبيل التسوية لان المعنى هو واحد وفضلا عما تقدم فان مرور شهرين على صدور القرار ينشىءحقا مكتسبا لصاحب العلاقة.