Legal opinion 16/11/1974
رأي استشاري رقم 113/1974
- Number
- 113/1974
- Date
- 16/11/1974
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كان يجوز للجامعة اللبنانية دفع تعويض للاستاذ المتقاعد ا.ب. ، يوازي مساعدتي المرض والوفاة اللتين تمنحهما تعاونية موظفي الدولة
لا يجوز دفع تعويض مواز لمساعدتي المرض والوفاة للاستاذ المتعاقد ا.ب. لعدم وجود اي سند قانوني يجيز ذلك.