Legal opinion 24/10/1974
رأي استشاري رقم 104/1974
- Number
- 104/1974
- Date
- 24/10/1974
- Requested by
- مكتب الفاكهة اللبناني
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية قيام مكتب الفاكهة اللبنانية بتسديد فواتير متأخرة لشركة طيران الشرق الاوسط
ان قيمة الفواتير المتأخرة المترتبة على مكتب الفاكهة اللبنانية لمصلحة شركة الطيران الشرق الاوسط غير ساقطة بمرور الزمن ويمكن تسديدها من موازنة المكتب لعام 1974 وان مدة مرور الزمن على ديون المؤسسات العامة التي لا تنص انظمتها المالية على ذلك هي اربع سنوات كما هو منصوص في المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية عملا بالمادة 241 من ذات القانون التي تجيز تطبيقه على المؤسسات العامة.