Legal opinions

Legal opinion 24/10/1974

رأي استشاري رقم 104/1974

Number
104/1974
Date
24/10/1974
Requested by
مكتب الفاكهة اللبناني
File
9999/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية قيام مكتب الفاكهة اللبنانية بتسديد فواتير متأخرة لشركة طيران الشرق الاوسط

ان قيمة الفواتير المتأخرة المترتبة على مكتب الفاكهة اللبنانية لمصلحة شركة الطيران الشرق الاوسط غير ساقطة بمرور الزمن ويمكن تسديدها من موازنة المكتب لعام 1974 وان مدة مرور الزمن على ديون المؤسسات العامة التي لا تنص انظمتها المالية على ذلك هي اربع سنوات كما هو منصوص في المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية عملا بالمادة 241 من ذات القانون التي تجيز تطبيقه على المؤسسات العامة.