Legal opinion 09/11/1974
رأي استشاري رقم 106/1974
- Number
- 106/1974
- Date
- 09/11/1974
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
طلب وزارة الدفاع الوطني ابداء الرأي الاستشاري في ما اذا كانت مدة مرور الزمن المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية تطبق على الادارات العامة في تعاملها مع بعضها البعض
1-ان الديون المترتبة على وزارة الدفاع الوطني لمصلحة مياه الباروك مشمولة بأحكام المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية ذات النص الشامل. 2-ان اثارة الدفع بمرور الزمن ليس فقط من حق رئيس الادارة ، بل ان ذلك الزامي بالنسبة له وبالنسبة لكل موظف يتولى تنفيذ الموازنة.