Legal opinions

Legal opinion 09/11/1974

رأي استشاري رقم 106/1974

Number
106/1974
Date
09/11/1974
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
9999/1974
Source
Lebanese University

طلب وزارة الدفاع الوطني ابداء الرأي الاستشاري في ما اذا كانت مدة مرور الزمن المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية تطبق على الادارات العامة في تعاملها مع بعضها البعض

1-ان الديون المترتبة على وزارة الدفاع الوطني لمصلحة مياه الباروك مشمولة بأحكام المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية ذات النص الشامل. 2-ان اثارة الدفع بمرور الزمن ليس فقط من حق رئيس الادارة ، بل ان ذلك الزامي بالنسبة له وبالنسبة لكل موظف يتولى تنفيذ الموازنة.