Legal opinions

Legal opinion 15/11/1974

رأي استشاري رقم 111/1974

Number
111/1974
Date
15/11/1974
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني
File
9999/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول استلام اشغال بالامانة في بعض البلديات

ان الاشغال بالامانة هي الاشغال التي تتولى الادارة تنفيذها بنفسها ، وعلى هذا لا تتطلب وجود لجنة استلام لأن عملية الاستلام تكون غير واردة اصلا. 2- بالنسبة للوازم التي يتم شراؤها لتنفيذ الاشغال بالامانة وتحديد المرجع الصالح لاستلامها يقتضي التفريق بين البلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية والبلديات غير الخاضعة لهذا القانون.