Legal opinion 30/09/1974
رأي استشاري رقم 93/1974
- Number
- 93/1974
- Date
- 30/09/1974
- Requested by
- مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية اعفاء ملتزم من غرامة التأخير او امكانية تمديد مهلة التسليم ، ومن هو المرجع الصالح لتقرير ذلك
1-اذا لم يتضمن دفتر الشروط الخاص بالصفقة او دفتر الشروط العام في حال وجوده ، نصا يفرض على الملتزم الادلاء بالقوة القاهرة ضمن مهلة معينة ، فلا يكون الملتزم مبدئيا مقيدا بمهلة للادلاء بالقوة القاهرة انما يقتضي ان يستعمل حقه ضمن مهلة معقولة. 2-ان المرجع الصالح لتقرير الاعفاء من غرامة التأخير او لتمديد مهلة الاستلام هو المرجع الصالح لعقد النفقة.