Legal opinions

Legal opinion 30/09/1974

رأي استشاري رقم 93/1974

Number
93/1974
Date
30/09/1974
Requested by
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
File
9999/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية اعفاء ملتزم من غرامة التأخير او امكانية تمديد مهلة التسليم ، ومن هو المرجع الصالح لتقرير ذلك

1-اذا لم يتضمن دفتر الشروط الخاص بالصفقة او دفتر الشروط العام في حال وجوده ، نصا يفرض على الملتزم الادلاء بالقوة القاهرة ضمن مهلة معينة ، فلا يكون الملتزم مبدئيا مقيدا بمهلة للادلاء بالقوة القاهرة انما يقتضي ان يستعمل حقه ضمن مهلة معقولة. 2-ان المرجع الصالح لتقرير الاعفاء من غرامة التأخير او لتمديد مهلة الاستلام هو المرجع الصالح لعقد النفقة.