Legal opinions

Legal opinion 07/04/1978

رأي استشاري رقم 34/1978

Number
34/1978
Date
07/04/1978
Requested by
وزارة العدل
File
9999/1978
Source
Lebanese University

بيان الرأي في طلب شركة الخليج العالمية للفنادق والسياحة الرامي على الموافقة على ارجاء استيفاء الرسوم والبدل المتوجب لقاء الاستفادة من البناء الاضافي المسموح به لقاء كفالة مصرفية

ان القاعدة العامة في دفع الرسوم وسائر البدلات التي تتوجب للادارات العامة او البلدية هي اجراء الدفع النقدي المباشر ولا يوجد نص يجيز تأجيل الدفع لقاء كفالة مصرفية.