Legal opinion 07/04/1978
رأي استشاري رقم 34/1978
- Number
- 34/1978
- Date
- 07/04/1978
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي في طلب شركة الخليج العالمية للفنادق والسياحة الرامي على الموافقة على ارجاء استيفاء الرسوم والبدل المتوجب لقاء الاستفادة من البناء الاضافي المسموح به لقاء كفالة مصرفية
ان القاعدة العامة في دفع الرسوم وسائر البدلات التي تتوجب للادارات العامة او البلدية هي اجراء الدفع النقدي المباشر ولا يوجد نص يجيز تأجيل الدفع لقاء كفالة مصرفية.