Legal opinion 22/02/1978
رأي استشاري رقم 20/1978
- Number
- 20/1978
- Date
- 22/02/1978
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي الاستشاري في موضوع استحقاق تعويض عن تعاقد للتدريس بالساعة للدكتور خطار شلبي
ان ما ورد في الرأي الاستشاري رقم 18 تاريخ 29/11/77 لجهة جواز اعطاء تعويض صرف لكل متعاقد بشكل كامل سواء كان مرتبطا مع الادارات والمؤسسات العامة بعقد واحد او اكثر يطبق على وضع الدكتور خطار شلبي باعتبار ان القوانين والانظمة اجازت للموظفين الداخلين في الملاك التعاقد مع الجامعة او سواها.