Legal opinions

Legal opinion 22/02/1978

رأي استشاري رقم 20/1978

Number
20/1978
Date
22/02/1978
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
9999/1978
Source
Lebanese University

ابداء الرأي الاستشاري في موضوع استحقاق تعويض عن تعاقد للتدريس بالساعة للدكتور خطار شلبي

ان ما ورد في الرأي الاستشاري رقم 18 تاريخ 29/11/77 لجهة جواز اعطاء تعويض صرف لكل متعاقد بشكل كامل سواء كان مرتبطا مع الادارات والمؤسسات العامة بعقد واحد او اكثر يطبق على وضع الدكتور خطار شلبي باعتبار ان القوانين والانظمة اجازت للموظفين الداخلين في الملاك التعاقد مع الجامعة او سواها.