Legal opinions

Legal opinion 16/05/1978

رأي استشاري رقم 695/1978

Number
695/1978
Date
16/05/1978
Requested by
وزارة العدل
File
9999/1978
Source
Lebanese University

مشروع عقد مصالحة بين وزارة العدل وشركة بروفسيونال سرفيس لدفع قيمة الفواتير المستحقة عن اعمال التنظيفات في قصر عدل بيروت

ان عبء المخاطر يبقى على عاتق الملتزم وعلى هذا لا يكون للملتزم الحق في تقاضي بدل الخدمات عن المدة التي لم ينفذ اثناءها هذه الخدمات ولو كان ذلك بسبب الظروف الامنية.