Legal opinion 16/05/1978
رأي استشاري رقم 695/1978
- Number
- 695/1978
- Date
- 16/05/1978
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد مصالحة بين وزارة العدل وشركة بروفسيونال سرفيس لدفع قيمة الفواتير المستحقة عن اعمال التنظيفات في قصر عدل بيروت
ان عبء المخاطر يبقى على عاتق الملتزم وعلى هذا لا يكون للملتزم الحق في تقاضي بدل الخدمات عن المدة التي لم ينفذ اثناءها هذه الخدمات ولو كان ذلك بسبب الظروف الامنية.