Legal opinions

Legal opinion 28/01/1978

رأي استشاري رقم 105/1978

Number
105/1978
Date
28/01/1978
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
9999/1977
Source
Lebanese University

تلزيم انشاء مبنى مجلس النواب

ان اشتراط تقديم بيان بأن المتعهد نفذ اشغالا بقيمة تزيد عن العشرين مليون ليرة يعني ان يكون المتعهد قد نفذ الاشغال بصفته رب عمل وليس بصفته مشرف على التنفيذ عند رب عمل الامر الذي يتعارض مع احكام دفتر الشروط وبالتالي مع مبدأي المنافسة والمساواة بين العارضين.