Legal opinion 28/01/1978
رأي استشاري رقم 105/1978
- Number
- 105/1978
- Date
- 28/01/1978
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 9999/1977
- Source
- Lebanese University
تلزيم انشاء مبنى مجلس النواب
ان اشتراط تقديم بيان بأن المتعهد نفذ اشغالا بقيمة تزيد عن العشرين مليون ليرة يعني ان يكون المتعهد قد نفذ الاشغال بصفته رب عمل وليس بصفته مشرف على التنفيذ عند رب عمل الامر الذي يتعارض مع احكام دفتر الشروط وبالتالي مع مبدأي المنافسة والمساواة بين العارضين.