Legal opinions

Legal opinion 28/02/1978

رأي استشاري رقم 215/1978

Number
215/1978
Date
28/02/1978
Requested by
وزارة الداخلية
File
9999/1978
Source
Lebanese University

مشروعا عقدي مصالحة بين وزارة الداخلية وكل من المؤسسة اللبنانية للتنظيفات العامة ومؤسسة الشرق الاوسط للتنظيفات العامة لاجراء التنظيفات في بعض سرايات الحكومة

لا شيء يحول دون تطبيق نظرية الاعباء غير المنظورة على التزام تنظيفسرايات الحكومة نتيجة زيادة غلاء المعيشة وزيادة اسعار مواد التنظيف بعد ان جرى تجديد الالتزام ريثما يتم التزام جديد بحيث ان مدة التجديد امتدت الى ست او سبع سنوات وان الزيادة في غلاء المعيشة تجاوزت الماية في الماية.