Legal opinion 28/02/1978
رأي استشاري رقم 215/1978
- Number
- 215/1978
- Date
- 28/02/1978
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
مشروعا عقدي مصالحة بين وزارة الداخلية وكل من المؤسسة اللبنانية للتنظيفات العامة ومؤسسة الشرق الاوسط للتنظيفات العامة لاجراء التنظيفات في بعض سرايات الحكومة
لا شيء يحول دون تطبيق نظرية الاعباء غير المنظورة على التزام تنظيفسرايات الحكومة نتيجة زيادة غلاء المعيشة وزيادة اسعار مواد التنظيف بعد ان جرى تجديد الالتزام ريثما يتم التزام جديد بحيث ان مدة التجديد امتدت الى ست او سبع سنوات وان الزيادة في غلاء المعيشة تجاوزت الماية في الماية.