Legal opinions

Legal opinion 30/12/1978

رأي استشاري رقم 1302/1978

Number
1302/1978
Date
30/12/1978
Requested by
وزارة الأشغال العامة
File
9999/1978
Source
Lebanese University

اتفاقية بالتراضي مع السيد نقولا لطفي لتقديم منائر جديدة

ان تقديم منائر جديدة هو من قبيل التجهيزات ، ولا يجوز عملا بالمادة 57 من قانون المحاسبة العمومية اخذ النفقة الخاصة بها من الاعتمادات المرصدة للصيانة ويتعين بالتالي عدم الموافقة على المعاملة.