Legal opinion 30/12/1978
رأي استشاري رقم 1302/1978
- Number
- 1302/1978
- Date
- 30/12/1978
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
اتفاقية بالتراضي مع السيد نقولا لطفي لتقديم منائر جديدة
ان تقديم منائر جديدة هو من قبيل التجهيزات ، ولا يجوز عملا بالمادة 57 من قانون المحاسبة العمومية اخذ النفقة الخاصة بها من الاعتمادات المرصدة للصيانة ويتعين بالتالي عدم الموافقة على المعاملة.