Legal opinions

Legal opinion 15/06/1978

رأي استشاري رقم 948/1978

Number
948/1978
Date
15/06/1978
Requested by
وزارة الداخلية
File
9999/1978
Source
Lebanese University

قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت رقم 156 تاريخ 16/5/1978 حول عقد اتفاق بالتراضي لتقديم مادتي البنزين والمازوت لزوم البلدية

عدم الموافقة على مشروع عقد الاتفاق المعقود سندا لأحكام المادة 147 فقرة 8 من قانون المحاسبة العمومية ، لأن المناقصتين المتتاليتين غير مجريتان وفقا لأحكام القانون.