Legal opinion 15/06/1978
رأي استشاري رقم 948/1978
- Number
- 948/1978
- Date
- 15/06/1978
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت رقم 156 تاريخ 16/5/1978 حول عقد اتفاق بالتراضي لتقديم مادتي البنزين والمازوت لزوم البلدية
عدم الموافقة على مشروع عقد الاتفاق المعقود سندا لأحكام المادة 147 فقرة 8 من قانون المحاسبة العمومية ، لأن المناقصتين المتتاليتين غير مجريتان وفقا لأحكام القانون.