Legal opinion 15/06/1978
رأي استشاري رقم 951/1978
- Number
- 951/1978
- Date
- 15/06/1978
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة البقاع
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
تلزيم اشغال طريق دار البلدية - حارة مار الياس لغاية حارة سيدة النجاة في زحلة
عدم الموافقة على المشروع المعقود سندا لأحكام المادة 147 فقرة 8 من قانون المحاسبة العمومية ، باعتبار ان المناقصة الثانية لم يقومن فيها عنصر المنافسة كونه لم يتقدم لها سوى عارض واحد.