Legal opinions

Legal opinion 07/03/1978

رأي استشاري رقم 260/1978

Number
260/1978
Date
07/03/1978
Requested by
ديوان المحاسبة
File
9999/1978
Source
Lebanese University

قرار بلدية الدكوانة رقم 573 تاريخ 30/11/1977 حول تلزيم تقديم زفت ايدياليت لزوم البلدية

ان السعر السري غير مرفق بتحليل الاسعار ليتبين منه كيف تم التوصل الى تحديد سعر الكلفة ومن ثم تحديد السعرين الادنى والاعلى مما يجدر لفت النظر الى ذلك لتلافي هذا الامر في المستقبل.