Legal opinion 07/03/1978
رأي استشاري رقم 260/1978
- Number
- 260/1978
- Date
- 07/03/1978
- Requested by
- ديوان المحاسبة
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
قرار بلدية الدكوانة رقم 573 تاريخ 30/11/1977 حول تلزيم تقديم زفت ايدياليت لزوم البلدية
ان السعر السري غير مرفق بتحليل الاسعار ليتبين منه كيف تم التوصل الى تحديد سعر الكلفة ومن ثم تحديد السعرين الادنى والاعلى مما يجدر لفت النظر الى ذلك لتلافي هذا الامر في المستقبل.