Legal opinion 09/01/1974
رأي استشاري رقم 3/1974
- Number
- 3/1974
- Date
- 09/01/1974
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 9999/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية قيام بلدية بيروت باتلاف نسخ جداول التكليف بالرسوم البلدية التي انتهى ديوان المحاسبة من تدقيقها والتي توجد نسخها الاساسية في البلدية
انه في حال كانت النسخ الاساسية لجداول التكليف بالرسوم البلدية محفوظة لدى بلدية بيروت ، فانه لا شيء يمنع قانونا البلدية من القيام باتلاف النسخ التي يكون الديوان قد انتهى من تدقيقها.