Legal opinions

Legal opinion 09/01/1974

رأي استشاري رقم 3/1974

Number
3/1974
Date
09/01/1974
Requested by
بلدية بيروت
File
9999/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية قيام بلدية بيروت باتلاف نسخ جداول التكليف بالرسوم البلدية التي انتهى ديوان المحاسبة من تدقيقها والتي توجد نسخها الاساسية في البلدية

انه في حال كانت النسخ الاساسية لجداول التكليف بالرسوم البلدية محفوظة لدى بلدية بيروت ، فانه لا شيء يمنع قانونا البلدية من القيام باتلاف النسخ التي يكون الديوان قد انتهى من تدقيقها.