Legal opinion 28/06/1978
رأي استشاري رقم 63/1978
- Number
- 63/1978
- Date
- 28/06/1978
- Requested by
- مجلس الجنوب
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي الاستشاري في قضية تعويض النقل والانتقال لنائبي الرئيس واعضاء مجلس الادارة في مجلس الجنوب
ان حق نائب الرئيس واعضاء مجلس الادارة في مجلس الجنوب محصور بتعويض النقل والانتقال المقرر لموظفي الفئة الاولى وذلك عن كل مهمة على حدة وليس بشكل مقطوع وان تقرير التعويض المقطوع يعود لمجلس الوزراء عملا بالمادة 3 من المرسوم 14716 تاريخ 18/6/1970 وان هذا الحق يجب ان يحتسب على اساس المهمات الفعلية التي قاموا بها على ان يقدموا بيانا بها ولا يجوز ترتيب تعويضات تعود لأكثر من المدة المنصوص عليها في المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية اي مدة مرور الزمن الرباعي.