Legal opinions

Legal opinion 19/01/1978

رأي استشاري رقم 12/1978

Number
12/1978
Date
19/01/1978
Requested by
بلدية بيروت
File
9999/1978
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول تسديد سلفة للسيد عصام علي حسن في بلدية بيروت

ان افادة شركة الطيران واعترافها بأنها قبضت ثمن تذكرة السفر من السيد عصام علي حسن تعتبر ورقة ثبوتية كافية لتسديد السلفة وذلك وفقا لأحكام المادة 108 من قانون المحاسبة العمومية.