Legal opinion 19/01/1978
رأي استشاري رقم 12/1978
- Number
- 12/1978
- Date
- 19/01/1978
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول تسديد سلفة للسيد عصام علي حسن في بلدية بيروت
ان افادة شركة الطيران واعترافها بأنها قبضت ثمن تذكرة السفر من السيد عصام علي حسن تعتبر ورقة ثبوتية كافية لتسديد السلفة وذلك وفقا لأحكام المادة 108 من قانون المحاسبة العمومية.