Legal opinions

Legal opinion 06/06/1978

رأي استشاري رقم 56/1978

Number
56/1978
Date
06/06/1978
Requested by
بلدية بيروت
File
9999/1978
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول كيفية عقد الصفقات بالتراضي في بلدية بيروت بعد اجراء مناقصتين متتاليتين وفقا لأحكام قانون المحاسبة العمومية

عند توفر شروط الفقرة 8 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية (اجراء مناقصتين لم تسفرا عن نتيجة ايجابية) يترتب على رئيس البلدية عرض الامر على المجلس البلدي بوصفه المرجع الصالح لتحديد طريقة عقد النفقة ليتخذ القرار المناسب اما باجازة الاتفاق بالتراضي واما باعادة المناقصة.