Legal opinion 06/06/1978
رأي استشاري رقم 56/1978
- Number
- 56/1978
- Date
- 06/06/1978
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول كيفية عقد الصفقات بالتراضي في بلدية بيروت بعد اجراء مناقصتين متتاليتين وفقا لأحكام قانون المحاسبة العمومية
عند توفر شروط الفقرة 8 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية (اجراء مناقصتين لم تسفرا عن نتيجة ايجابية) يترتب على رئيس البلدية عرض الامر على المجلس البلدي بوصفه المرجع الصالح لتحديد طريقة عقد النفقة ليتخذ القرار المناسب اما باجازة الاتفاق بالتراضي واما باعادة المناقصة.