Legal opinions

Legal opinion 03/01/1984

رأي استشاري رقم 9/1984

Number
9/1984
Date
03/01/1984
Requested by
وزارة الإعلام
File
9999/1983
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق رضائي بين وزارة الاعلام وبين السيد منصور الرحباني بقيمة /250000/ل.ل

ان النص على غرامة التأخير الوارد في المادة الخامسة من مشروع العقد لا يمكن تطبيقه على ضوء نصوص مشروعالعقد نظرا لعدم وجود تاريخ ابتداء وتاريخ انتهاء العمل المطلوب.