Legal opinion 03/01/1984
رأي استشاري رقم 9/1984
- Number
- 9/1984
- Date
- 03/01/1984
- Requested by
- وزارة الإعلام
- File
- 9999/1983
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق رضائي بين وزارة الاعلام وبين السيد منصور الرحباني بقيمة /250000/ل.ل
ان النص على غرامة التأخير الوارد في المادة الخامسة من مشروع العقد لا يمكن تطبيقه على ضوء نصوص مشروعالعقد نظرا لعدم وجود تاريخ ابتداء وتاريخ انتهاء العمل المطلوب.