Legal opinion 10/09/1974
رأي استشاري رقم 86/1974
- Number
- 86/1974
- Date
- 10/09/1974
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول قانونية تكليف موظف بأعمال التصفية في مكتب الحرير
ان عبارة "دون تحمل اية مسؤولية" التي يضيفها السيد ح. الى معاملات التصفية التي يقوم بها ، ليست لها اية نتائج قانونية ، لان كونه مكلفا بأعمال التصفية بصورة نظامية يجعله مسؤولا مسؤولية كاملة عن هذه الاعمال .