Legal opinions

Legal opinion 10/09/1974

رأي استشاري رقم 86/1974

Number
86/1974
Date
10/09/1974
Requested by
وزارة المالية
File
9999/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول قانونية تكليف موظف بأعمال التصفية في مكتب الحرير

ان عبارة "دون تحمل اية مسؤولية" التي يضيفها السيد ح. الى معاملات التصفية التي يقوم بها ، ليست لها اية نتائج قانونية ، لان كونه مكلفا بأعمال التصفية بصورة نظامية يجعله مسؤولا مسؤولية كاملة عن هذه الاعمال .