Legal opinion 30/09/1974
رأي استشاري رقم 90/1974
- Number
- 90/1974
- Date
- 30/09/1974
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى توجب بعض التعويضات للدكتور أ.م. في الجامعة اللبنانية
ان التعويضات التي يطالب بها الدكتور أ.م. هي لقاء تصحيح المسابقات -أعمال العمادة - مناقشة الرسالة في الدبلوم وعلاوة التعليم العالي تعتبر داخلة في حساب الحد الاقصى للتعويضات المنصوص عليه في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59.