Legal opinions

Legal opinion 30/09/1974

رأي استشاري رقم 90/1974

Number
90/1974
Date
30/09/1974
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
9999/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى توجب بعض التعويضات للدكتور أ.م. في الجامعة اللبنانية

ان التعويضات التي يطالب بها الدكتور أ.م. هي لقاء تصحيح المسابقات -أعمال العمادة - مناقشة الرسالة في الدبلوم وعلاوة التعليم العالي تعتبر داخلة في حساب الحد الاقصى للتعويضات المنصوص عليه في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59.