Legal opinion 30/09/1974
رأي استشاري رقم 94/1974
- Number
- 94/1974
- Date
- 30/09/1974
- Requested by
- بلدية الشويفات
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية زيادة اشغال تفوق الخمسة عشر بالمئة على التزام في بلدية الشويفات
انه عملا بالمادة 55 من المرسوم رقم 14675/1957 لا يجوز التعاقد رضائيا مع الملتزم السيد ف.ز. على اشغال اضافية تفوق قيمتها 15% من قيمة الالتزام الاساسية.