Legal opinions

Legal opinion 30/09/1974

رأي استشاري رقم 91/1974

Number
91/1974
Date
30/09/1974
Requested by
بلدية طرابلس
File
9999/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول كيفية تطبيق المادة 18 من قانون موازنة عام 1973 المتعلقة بالمبالغ المستوفاة خطأ ، او بدون حق ، في بلدية طرابلس

ان الحل الذي اعتمدته المحاسبة الجديدة في بلدية طرابلس بالنسبة لتسوية الخطأ في تسجيل الرديات والقاضي بتنزيل مجمل الرديات الحاصلة خلال العام 1973 من مجموع الايرادات الحاصلة خلال هذا العام هو في محله القانوني.