Legal opinion 30/09/1974
رأي استشاري رقم 91/1974
- Number
- 91/1974
- Date
- 30/09/1974
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول كيفية تطبيق المادة 18 من قانون موازنة عام 1973 المتعلقة بالمبالغ المستوفاة خطأ ، او بدون حق ، في بلدية طرابلس
ان الحل الذي اعتمدته المحاسبة الجديدة في بلدية طرابلس بالنسبة لتسوية الخطأ في تسجيل الرديات والقاضي بتنزيل مجمل الرديات الحاصلة خلال العام 1973 من مجموع الايرادات الحاصلة خلال هذا العام هو في محله القانوني.