Legal opinions

Legal opinion 30/07/1974

رأي استشاري رقم 75/1974

Number
75/1974
Date
30/07/1974
Requested by
مجلس الخدمة المدنية
File
9999/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تحديد الجهة الصالحة لاستلام اللوازم المشتركة التي يعقد نفقاتها مجلس الخدمة المدنية

ان صلاحية استلام اللوازم المشتركة ، بالنسبة للصفقات التي لا تجاوز قيمتها الخمسة آلاف ليرة ، تعود لرئيس دائرة اللوازم المشتركة في مجلس الخدمة المدنية مع موظف آخر منها. اما بالنسبة للصفقات التي تجاوز قيمتها الخمسة آلاف ليرة ، تعود للجنة تضم ثلاثة موظفين ينتمي احدهم الى الوحدة التي جرى التلزيم لمصلحتها ، ويكون الآخران من خارجها.