Legal opinion 30/07/1974
رأي استشاري رقم 75/1974
- Number
- 75/1974
- Date
- 30/07/1974
- Requested by
- مجلس الخدمة المدنية
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تحديد الجهة الصالحة لاستلام اللوازم المشتركة التي يعقد نفقاتها مجلس الخدمة المدنية
ان صلاحية استلام اللوازم المشتركة ، بالنسبة للصفقات التي لا تجاوز قيمتها الخمسة آلاف ليرة ، تعود لرئيس دائرة اللوازم المشتركة في مجلس الخدمة المدنية مع موظف آخر منها. اما بالنسبة للصفقات التي تجاوز قيمتها الخمسة آلاف ليرة ، تعود للجنة تضم ثلاثة موظفين ينتمي احدهم الى الوحدة التي جرى التلزيم لمصلحتها ، ويكون الآخران من خارجها.