Legal opinions

Legal opinion 30/07/1974

رأي استشاري رقم 77/1974

Number
77/1974
Date
30/07/1974
Requested by
وزارة المالية
File
9999/1974
Source
Lebanese University

ابداء الراي حول كيفية تكليف الفائدة الناتجة عن حساب شركات التأمين لدى المصارف بضريبة الدخل.

انه عملا بالمادة 75 من قانون ضريبة الدخل يقتضي على المصارف المودعة فيها حسابات شركات التأمين ، ان تقتطع الضريبة المتوجبة على ايرادات هذه الاموال ، على ان تقوم الدوائر المالية المختصة ، باجراء المقاصة بين ضريبة الباب الاول المتوجبة وضريبة الباب الثالث المقتطعة.