Legal opinion 30/07/1974
رأي استشاري رقم 77/1974
- Number
- 77/1974
- Date
- 30/07/1974
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الراي حول كيفية تكليف الفائدة الناتجة عن حساب شركات التأمين لدى المصارف بضريبة الدخل.
انه عملا بالمادة 75 من قانون ضريبة الدخل يقتضي على المصارف المودعة فيها حسابات شركات التأمين ، ان تقتطع الضريبة المتوجبة على ايرادات هذه الاموال ، على ان تقوم الدوائر المالية المختصة ، باجراء المقاصة بين ضريبة الباب الاول المتوجبة وضريبة الباب الثالث المقتطعة.